All legislation

قرار Decision No. 384 23/08/1965

انشاء بلدية موحدة من قريتي القصر وفيسان - قضاء الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
384
Date
23/08/1965
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1965, p. 1172-1173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 384 تاريخ 23/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي القصر وفيسان- قضاء الهرمل- بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية القصر وفيسان" مركزها القصر قوامها عشرة اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط (1) المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو