المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي القصر وفيسان- قضاء الهرمل- بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية القصر وفيسان" مركزها القصر قوامها عشرة اعضاء.
قرار Decision No. 384 23/08/1965
مادة 1: تنشأ في قريتي القصر وفيسان- قضاء الهرمل- بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية القصر وفيسان" مركزها القصر قوامها عشرة اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط (1) المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو