All legislation

قرار Decision No. 380 23/08/1965

تحديد نطاق بلدية الخيام - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
380
Date
23/08/1965
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1965, p. 1172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 380 تاريخ 23/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الخيام- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط (1) المرفقة كما يلي: جنوبا: فلسطين ومزرعة سردة شرقا: الماري والخريبة شمالا: ابل السقي ومرجعيون غربا: مرجعيون, القليعة, الخربة وكفركلا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو