المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية شبعا- قضاء حاصبيا, وفقا للخرائط (1) المرفقة كما يلي: جنوبا- الجمهورية العربية السورية شرقا- الجمهورية العربية السورية شمالا- راشيا الوادي, الخلوات وشويا. غربا- الهبارية وكفرشوبا.
قرار Decision No. 363 18/08/1965
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية شبعا- قضاء حاصبيا, وفقا للخرائط (1) المرفقة كما يلي: جنوبا- الجمهورية العربية السورية شرقا- الجمهورية العربية السورية شمالا- راشيا الوادي, الخلوات وشويا. غربا- الهبارية وكفرشوبا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو