All legislation

قرار Decision No. 363 18/08/1965

تحديد نطاق بلدية شبعا - قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
363
Date
18/08/1965
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1965, p. 1171-1172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 363 تاريخ 18/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية شبعا- قضاء حاصبيا, وفقا للخرائط (1) المرفقة كما يلي: جنوبا- الجمهورية العربية السورية شرقا- الجمهورية العربية السورية شمالا- راشيا الوادي, الخلوات وشويا. غربا- الهبارية وكفرشوبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو