المادة 1
مادة 1
تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 68/1 تاريخ 18/3/1971 وتصبح كالاتي: 1- تعطى الاجازات لمصانع الحليب ومشتقاته والبوظة التي تعتمد في تصنيع الحليب طريقة باستور او احدى طرق التعقيم الفنية المقبولة عالميا شرط ان تكون حائزة على رخصة استثمار من قبل الدوائر المختصة وان تتوفر فيها جميع الشروط المفروضة بموجب القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والسارية على الفئة التي لها كل مؤسسة بموجب القانون الخاص بالمحلات المصنفة كما يشترط في اعطاء الايجازات المسبقة للمصانع المذكورة ان تقدم الى مكتب الانتاج الحيواني تعهدا خطيا باستلام جميع كميات الحليب السائل المنتج محليا التي تعرض عليها مباشرة او بواسطة المكتب وذلك بسعر ادنى كالاتي: مكان التسليم سعر الكلغ الواحد
تسليم مراكز جمع الحليب 43،5 غ.ل. تسليم المصانع في دائرة لا يزيد قطرها عن 30 كلم 44 غ.ل. تسليم المصانع في دائرة يزيد قطرها عن 30 كلم 45 غ.ل.