All legislation

مرسوم Decree No. 1690 26/08/1971

نقل قرية أدونيس وسنور من منطقة صلاحية محكمة قرطبا والحاقها بمنطقة صلاحية- محكمة جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
1690
Date
26/08/1971
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1971, p. 1165-1166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1690 تاريخ 26/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف قرية ادونيس وسنور من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/44 المتعلق بتحديد منطقة صلاحية محكمة قرطبا, وتلحق بمنطقة صلاحية محكمة جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 26 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي