المادة 1
مادة 1: تحذف قرية ادونيس وسنور من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/44 المتعلق بتحديد منطقة صلاحية محكمة قرطبا, وتلحق بمنطقة صلاحية محكمة جبيل.
مرسوم Decree No. 1690 26/08/1971
مادة 1: تحذف قرية ادونيس وسنور من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/44 المتعلق بتحديد منطقة صلاحية محكمة قرطبا, وتلحق بمنطقة صلاحية محكمة جبيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 26 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي