المادة 1
مادة 1: يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1971 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1970
مرسوم Decree No. 1700 26/08/1971
مادة 1: يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1971 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1970
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 26 اب سنة 1941 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا