All legislation

مرسوم Decree No. 1700 26/08/1971

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب لسنة 1971 على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
1700
Date
26/08/1971
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1971, p. 1171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1700 تاريخ 26/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1971 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1970

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 26 اب سنة 1941 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا