All legislation

قرار Decision No. 1262 16/12/2002

الترخيص بادخال سجائر من منشأ انكليزي

Type
قرار · Decision
Number
1262
Date
16/12/2002
Official Gazette
Issue 70, 20/12/2002, p. 8341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1262 تاريخ 16/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ

والتنباك بكتابها رقم 567 تاريخ

28/11/2002,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية

العام باحالته تاريخ 12/12/2002

ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1070

تاريخ 29/11/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية استيراد صنفي سجائر من انتاج شركة غالاهر الانكليزية وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ

ستايت لاين كرتون قصير 21 سيجارة انكلترا سيايت لاين لايتس كرتون قصير 21 سيجارة انكلترا

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

16 كانون الاول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة