ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 567 تاريخ
28/11/2002,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 12/12/2002
ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1070
تاريخ 29/11/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية استيراد صنفي سجائر من انتاج شركة غالاهر الانكليزية وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ
ستايت لاين كرتون قصير 21 سيجارة انكلترا سيايت لاين لايتس كرتون قصير 21 سيجارة انكلترا
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
16 كانون الاول 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة