All legislation

قرار Decision No. 177 03/12/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 70, 20/12/2002, p. 8342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 27/10/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاءي الهرمل وبعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة لتصنيع وتسويق انتاج الزيتون واللوز في البقاع الشمالي م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: قضاءي الهرمل وبعلبك. مركزها: الهرمل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 2000,000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- انشاء معصرة زيتون. 2- تنمية وتطوير زراعة الزيتون واللوز في البقاع الشمالي (زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة...). 3- العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 03/12/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه