All legislation

قرار Decision No. 286 14/06/1968

احداث دائرة المعاهد والتجهيزات الالية في ملاك مصلحة المحلات المصنفة

Type
قرار · Decision
Number
286
Date
14/06/1968
Official Gazette
Issue 70, 29/08/1968, p. 1297-1298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 286 تاريخ 14/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في مصلحة المحلات المصنفة "دائرة جديدة تسمى دائرة المصاعد والتجهيزات الالية" وتتولى الاعمال التالية: 1- تطبيق نصوص القرار رقم 4540/ب تاريخ 25 تشرين الاول 1967 الذي يخضع مصاعد المباني لترخيص مسبق ضمن شروط فنية ومراقبة تلك الشروط وتنظيم اوامر القبض تمهيدا لاستيفاء رسوم الترخيص ورسوم الاستثمار السنوية وفقا للمواد 38-39-40 -41 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب 1967 . 2- الكشف على كافة المحركات التي تعمل في المؤسسات الصناعية المصنفة لاحصائها وضبط القوة الفعلية لكل محرك وتنظيم بيانات بها تمهيدا لاستيفاء رسوم الترخيص ورسوم الاستثمار السنوية وفقا- للمواد 38-39-40-41 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب 1967 .

المادة 2

مادة 2: يرئس هذه الدائرة مهندس كهربائي او ميكانيكي يكون مسؤولا تجاه مدير المصلحة عن اعمال دائرته.

المادة 3

مادة 3: يحدد ملاك دائرة المصاعد والتجهيزات الالية وفقا للجدول الاتي: رئيس دائرة مهندس (كهرباء او ميكانيك) 1 مهندس ميكانيك 1 مهندس كهرباء 1 مراقب (كهرباء او ميكانيك) 6 كاتب 1 ـــــ المجموع 10

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 1968 الرئيس امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1395 تاريخ 9/3/968 موافق عدد 3542/5 تاريخ 31/7/68 . وزارة الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي