المادة 1
مادة 1: تحدث في مصلحة المحلات المصنفة "دائرة جديدة تسمى دائرة المصاعد والتجهيزات الالية" وتتولى الاعمال التالية: 1- تطبيق نصوص القرار رقم 4540/ب تاريخ 25 تشرين الاول 1967 الذي يخضع مصاعد المباني لترخيص مسبق ضمن شروط فنية ومراقبة تلك الشروط وتنظيم اوامر القبض تمهيدا لاستيفاء رسوم الترخيص ورسوم الاستثمار السنوية وفقا للمواد 38-39-40 -41 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب 1967 . 2- الكشف على كافة المحركات التي تعمل في المؤسسات الصناعية المصنفة لاحصائها وضبط القوة الفعلية لكل محرك وتنظيم بيانات بها تمهيدا لاستيفاء رسوم الترخيص ورسوم الاستثمار السنوية وفقا- للمواد 38-39-40-41 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب 1967 .