المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13949 تاريخ 26/9/1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة لمشروع الصحة الريفية لمدة خمس سنوات .
مرسوم Decree No. 10645 27/08/1968
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13949 تاريخ 26/9/1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة لمشروع الصحة الريفية لمدة خمس سنوات .
مادة 2: يمدد طيلة مدة العمل بهذا المرسوم تعيين الموظفين المعينين في الملاك المؤقت المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 27 آب سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: خالد جنبلاط وزير المالية الامضاء: بيار اده وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 617 تاريخ 5/3/1968 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح