ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 القاضي بوضع
بعض المناطق تحت الدرس ومن ضمنها منطقة مرجعيون, وعلى
المرسوم رقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 القاضي بتجديد وضع هذه
المناطق تحت الدرس
وبعد الاطلاع على قرار بلدية مرجعيون رقم 216 تاريخ 12 كانون
اول 1966 وعلى قرار بلدية دبين رقم 5 تاريخ 5 آذار 1967
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ايار 1968-محضر رقم 20بناء على
اقتراح وزير-
الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 تموز سنة 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة مرجعيون (قضاء مرجعيون - محافظة لبنان الجنوبي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: يوقف مفعول المرسومين رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 ورقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 فيما يتعلق بوضع وتجديد وضع منطقة مرجعيون تحت الدرس .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 27 آب سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا