المادة 1
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 8/و تاريخ 5 شباط 1969 المتعلقة بفرض رسم رصيف اضافي في مرفأ بيروت على الوجه التالي: "يفرض على جميع البضائع المستوردة بحرا عن طريق مرفأ بيروت بعد 31/1/1969 رسم رصيف اضافي قدره خمس وعشرون غرشا لبنانيا عن كل طن او كسر الطن.