All legislation

قرار Decision No. 90 09/08/1973

تصحيح احكام القرار 8-و تاريخ 5 شباط 1969 المتعلق بفرض رسم اضافي في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
09/08/1973
Official Gazette
Issue 70, 30/08/1973, p. 748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 09/08/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 8/و تاريخ 5 شباط 1969 المتعلقة بفرض رسم رصيف اضافي في مرفأ بيروت على الوجه التالي: "يفرض على جميع البضائع المستوردة بحرا عن طريق مرفأ بيروت بعد 31/1/1969 رسم رصيف اضافي قدره خمس وعشرون غرشا لبنانيا عن كل طن او كسر الطن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 9 آب 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف