All legislation

مرسوم Decree No. 2938 19/12/1959

انشاء مركز هاتف في بلدة غزير

Type
مرسوم · Decree
Number
2938
Date
19/12/1959
Official Gazette
Issue 70, 30/12/1959, p. 2198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2938 تاريخ 19/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة غزير مركز للهاتف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 19 ك1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين