المواد
مادة 1: ينشأ في بلدة غزير مركز للهاتف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 19 ك1 سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: موريس زوين