All legislation

مرسوم Decree No. 17246 21/08/1964

تعديل المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 15049 تاريخ 12-1-1964 القاضي بتعيين مراكز المدرسة الزراعية الثانوية والمدارس الزراعية العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
17246
Date
21/08/1964
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1964, p. 2492-2493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17246 تاريخ 21/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الثانية من الدستور رقم 15049 تاريخ 12/1/1964 ما يلي: محافظة البقاع: - زبود - ناصرية رزق - صغبين (ثلاث مدارس ) بدلا من: - زبود - تعلبايا - البقاع الغربي (بين كفريا وجب جنين) (ثلاثة مدارس ) (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15049 تاريخ 13/1/1964 ما يلي: في العام الدراسي 1964 - 1965 - غزير - العبده - صور - ناصرية رزق بدلا من: - غزير - العبده - صور - تعلبايا في العام الدراسي 1965 - 1966 - زبود - صغبين - الشوف - مرجعيون - بشمزين - بدلا من: - زبود - البقاع الغربي - الشوف - مرجعيون - بشمزين (والباقي بدون تعديل)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم