All legislation

قرار Decision No. 284 16/07/1964

تخفيض مدة تدرج عناصر فوج حرس المدينة

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
16/07/1964
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1964, p. 2494-2495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 16/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض مدة تدرج كافة عناصر فوج حرس المدينة من ثلاثين الى اربعة وعشرين شهرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 1964 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقرراه رقم 6739 تاريخ 30/6/1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني