All legislation

مرسوم Decree No. 17215 21/08/1964

تعديل نظام الامتحانات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
17215
Date
21/08/1964
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1964, p. 2491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17215 تاريخ 21/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21/12/1953 الفقرة التالية: "ج- للتلامذة الذين لم يسجلوا في دورة حزيران لاقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن السنة"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو