المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21/12/1953 الفقرة التالية: "ج- للتلامذة الذين لم يسجلوا في دورة حزيران لاقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن السنة"
مرسوم Decree No. 17215 21/08/1964
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21/12/1953 الفقرة التالية: "ج- للتلامذة الذين لم يسجلوا في دورة حزيران لاقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن السنة"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو