المادة 1
مادة 1: ينشأ في مصرف لبنان جهاز خاص يلحق بمديرية الشؤون الادارية ( قسم المراسلات ) ويكلف بتبليغ ما يحدده الحاكم من اشعارات ومذكرات وقرارات ومستندات صادرة عن المصرف والهيئات المنشأة لديه وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 5 آب 1967.
قرار Decision No. 220 21/08/1967
مادة 1: ينشأ في مصرف لبنان جهاز خاص يلحق بمديرية الشؤون الادارية ( قسم المراسلات ) ويكلف بتبليغ ما يحدده الحاكم من اشعارات ومذكرات وقرارات ومستندات صادرة عن المصرف والهيئات المنشأة لديه وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 5 آب 1967.
مادة 2: يتألف الجهاز المنصوص عليه في المادة الاولى من المستخدمين التالية اسماؤهم: ميشال معلولي سعد الدين عيتاني بيير ضاهر عبود عبيد عفيف ابو خزام لطفي ابو خزام سامي عبود علي عبد الله ويبقى كل من هؤلاء المستخدمين في عمله العادي, ويقوم فورا بمهمة التبليغ عند الحاجة وكلما طلب مناظر الحجاب منه ذلك.
مادة 3: يصرف مدير الشؤون الادارية في نهاية كل شهر نفقة الانتقال التي تقتضيها عملية التبليغ العائدة للشهر المعني.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 21 اب سنة 1967 الحاكم التوقيع: الياس سركيس