All legislation

قرار Decision No. 220 21/08/1967

انشاء جهاز خاص في مصرف لبنان يلحق بمديرية الشؤون الادارية قسم المراسلات

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
21/08/1967
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1967, p. 1446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 21/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في مصرف لبنان جهاز خاص يلحق بمديرية الشؤون الادارية ( قسم المراسلات ) ويكلف بتبليغ ما يحدده الحاكم من اشعارات ومذكرات وقرارات ومستندات صادرة عن المصرف والهيئات المنشأة لديه وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 5 آب 1967.

المادة 2

مادة 2: يتألف الجهاز المنصوص عليه في المادة الاولى من المستخدمين التالية اسماؤهم: ميشال معلولي سعد الدين عيتاني بيير ضاهر عبود عبيد عفيف ابو خزام لطفي ابو خزام سامي عبود علي عبد الله ويبقى كل من هؤلاء المستخدمين في عمله العادي, ويقوم فورا بمهمة التبليغ عند الحاجة وكلما طلب مناظر الحجاب منه ذلك.

المادة 3

مادة 3: يصرف مدير الشؤون الادارية في نهاية كل شهر نفقة الانتقال التي تقتضيها عملية التبليغ العائدة للشهر المعني.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 21 اب سنة 1967 الحاكم التوقيع: الياس سركيس