المواد
مادة 1: يحدد عدد الطلاب الجدد الذين يمكنهم الدخول لمختلف مدارس التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 1967- 1968 في السنوات الثانية والثالثة والرابعة, تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 15430 تاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بموجب المرسوم رقم 3647 تاريخ 25 كانون الثاني 1966 كما يلي: اولا: مدرسة الصنائع والفنون والمدارس المهنية الرسمية خمسة طلاب في كل اختصاص معتمد في المدرسة في كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة. ثانيا:المدرسة الفندقية بمرحلتيها خمسة طلاب في كل اختصاص معتمد في المدرسة في كل من السنة الثانية والثالثة من كل مرحلة.
مادة 2: يمكن الاستعلام عن شروط الدخول وعن نظام المباريات وعن الاختصاصات المدرسة في كل مدرسة, في المصلحة الفنية بمديرية التعليم المهني والتقني بالدكوانة ضمن اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: تقدم الطلبات الى مديرية التعليم المهني والتقني- القلمبالدكوانة ابتداء من- الثامن والعشرين من اب 1967 وحتى الثامن والعشرين من ايلول 1967.
مادة 4: تجري مباريات الدخول ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 4 تشرين الاول 1967.
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في ثلاث صحف يومية وفي الجريدة الرسمية.
18/8/67
مدير التعليم المهني والتقني
جان عقل