المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية
20/7 عصير فواكه او خضر, غير مختمر, دون اضافة كحول, بما في ذلك المضاف اليه سكر: آ - دون اضافة سكر: 1 2 3 4- ( بدون تعديل) 5 6 7- عصير الاناناس : آ - مكثفا, ضمن اوعية وزن محتواها الصافي ثلاثة كيلو 26 غرامات او اكثر. القيمة 18 % 27 ب - غيره كيلو غرام نصف قائم 100 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 36 % 28 8- غيرها. كيلو غرام نصف قائم 100 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 36 % ب - ( بدون تعديل).