All legislation

قرار Decision No. 2257 16/08/1967

التعديل رقم 219 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2257
Date
16/08/1967
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1967, p. 1444-1445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2257 تاريخ 16/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية

20/7 عصير فواكه او خضر, غير مختمر, دون اضافة كحول, بما في ذلك المضاف اليه سكر: آ - دون اضافة سكر: 1 2 3 4- ( بدون تعديل) 5 6 7- عصير الاناناس : آ - مكثفا, ضمن اوعية وزن محتواها الصافي ثلاثة كيلو 26 غرامات او اكثر. القيمة 18 % 27 ب - غيره كيلو غرام نصف قائم 100 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 36 % 28 8- غيرها. كيلو غرام نصف قائم 100 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 36 % ب - ( بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير