All legislation

قرار Decision No. 2018 22/08/1967

الغاء اصناف من السجاير الأجنبية

Type
قرار · Decision
Number
2018
Date
22/08/1967
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1967, p. 1444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2018 تاريخ 22/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الاصناف الاتية من السجاير الاجنبية المجاز بيعها في لبنان: سكاير اميركية تنيسون يورك جمل بدون فلتر سكاير انكليزية بيتر ستايفيسانت سكاير فرنسية سلتيك فونتونوا

المادة 2

مادة 2: يسمح لادارة حصر التبغ والتنباك بيع الموجودات لديها من هذه الاصناف ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 الفقرة 2 من القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 1967 وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي