المادة 1
مادة 1: تستبدل احكام الامر الاداري رقم 241 تاريخ 27/2/1970 بالنص التالي: مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن سبائك الحديد الخامية البند (73/6), المعدة لصناعة قضبان الحديد المبروم والمربع للبناء. مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته. مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.