All legislation

غير محدد Unspecified No. 256 14/08/1970

تعديل الامر الاداري رقم 241 تاريخ 27 شباط 1970 المتعلق بمنح وضع الادخال المؤقت عن سبائك الحديد الخاصة المعده لصنع قضبان الحديد المبروم للبناء

Type
غير محدد · Unspecified
Number
256
Date
14/08/1970
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1970, p. 1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 256 تاريخ 14/08/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل احكام الامر الاداري رقم 241 تاريخ 27/2/1970 بالنص التالي: مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن سبائك الحديد الخامية البند (73/6), المعدة لصناعة قضبان الحديد المبروم والمربع للبناء. مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته. مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اب سنة 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: سرحان سرحان