All legislation

مرسوم Decree No. 3798 24/08/1972

السماح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة باجراء مباريات منح التخصص في الخارج لعام 1972 بعد 31 تموز سنة 1972

Type
مرسوم · Decree
Number
3798
Date
24/08/1972
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1972, p. 1005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3798 تاريخ 24/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 2585 تاريخ 8/1/1972, وبصورة استثنائية يسمح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بتنظيم مباريات منح التخصص في الخارج للعام الدراسي 1972- 1973 لغير الموظفين وغير المرشحين لوظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات , وذلك بعد 31 تموز 1972 وقبل نهاية شهر ايلول 1972.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 24 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده