المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 2585 تاريخ 8/1/1972, وبصورة استثنائية يسمح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بتنظيم مباريات منح التخصص في الخارج للعام الدراسي 1972- 1973 لغير الموظفين وغير المرشحين لوظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات , وذلك بعد 31 تموز 1972 وقبل نهاية شهر ايلول 1972.