المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بعلول - قضاء البقاع الغربي - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - قرية لالا غربا - قريتي صغبين ودير عين الجوزه جنوبا - قرية القرعون شرقا - قريتي المحيدثة والرفيد.
قرار Decision No. 427 24/08/1964
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بعلول - قضاء البقاع الغربي - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - قرية لالا غربا - قريتي صغبين ودير عين الجوزه جنوبا - قرية القرعون شرقا - قريتي المحيدثة والرفيد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آب سنة 1964 الامضاء: حسين العويني