All legislation

قرار Decision No. 427 24/08/1964

يتعلق بتحديد نطاق بلدية بعلول - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
427
Date
24/08/1964
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1964, p. 2498-2499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 427 تاريخ 24/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بعلول - قضاء البقاع الغربي - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - قرية لالا غربا - قريتي صغبين ودير عين الجوزه جنوبا - قرية القرعون شرقا - قريتي المحيدثة والرفيد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب سنة 1964 الامضاء: حسين العويني