ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11 اذار 1964 والقاضي بتنظيم مديرية التعليم المهني والتقني.
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1373 تاريخ 26 ايار 1964
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 تموز 1964
يرسم ما يأتي :
المواد
تحدد وظائف الملاك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني على الوجه التالي:
الفئة الثانية
الرتبة الاولى - استاذ في التعليم العالي المهني
الرتبة الثانية - استاذ مساعد في التعليم العالي المهني
الفئة الثالثة
الرتبة الاولى - معيد في التعليم العالي المهني - مراقب مهني تربوي.
الرتبة الثانية - استاذ تعليم فني - موجه مهني - استاذ تعليم ثانوي
الفئة الرابعة:
الرتبة الاولى - استاذ تعليم مهني - استاذ رسام - معلم
الرتبة الثانية - معاون استاذ تعليم مهني - مدرس .
يحدد في الموازنة العامة. كل سنة, عدد وظائف الملاك التعليمي وعدد الحجاب والخدم والحراس في المدارس المهنية والتقنية. لا يجوز ان يتعد عدد المراقبين الفنيين التربويين نسبة ثلاثة بالمئة من عدد وظائف الملاك التعليمي.
يصنف الموظفون الذين يشغلون بتاريخ صدور هذا المرسوم احدى الوظائف التعليمية الفنية في مديرية التعليم المهني والتقني في الملاك الجديد للمديرية المذكورة, يتم التصنيف وفقا لاصول تحدد بمرسوم لاحق.
تحدد وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم سلسلة رتب ورواتب الوظائف الفنية في الملاك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 تموز سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير التربية الوطنية
الامضاء: شارل حلو