المادة 1
تخضع المركبات والجرارات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة المجهزة بسلاسل حديدية للتسجيل في السجلات الخاصة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات ويبقى تسييرها على الطرقات العامة محظورا.
قرار Decision No. 1458 05/08/1964
تخضع المركبات والجرارات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة المجهزة بسلاسل حديدية للتسجيل في السجلات الخاصة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات ويبقى تسييرها على الطرقات العامة محظورا.
يعطى لاصحاب المركبات الملحوظة في المادة الاولى لقاء تسجيلها سند تمليك خاص عوضا عن رخصة السير .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
الشياح في آب سنة 1964 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش