All legislation

قرار Decision No. 1458 05/08/1964

تحظير تسيير الجرارات والمعدات الزراعية على الطرق العامة

Type
قرار · Decision
Number
1458
Date
05/08/1964
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1964, p. 2501-2502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1458 تاريخ 05/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تخضع المركبات والجرارات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة المجهزة بسلاسل حديدية للتسجيل في السجلات الخاصة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات ويبقى تسييرها على الطرقات العامة محظورا.

المادة 2

يعطى لاصحاب المركبات الملحوظة في المادة الاولى لقاء تسجيلها سند تمليك خاص عوضا عن رخصة السير .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الشياح في آب سنة 1964 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش