المادة 16
مادة 16: يجري التعيين في ادنى درجة من السلسلة بصفة حارس متمرن ولا يجوز للطالب ان يمارس وظيفته الا اذا عين فيها بصورة قانونية وحلف امام المحاكم المختصة اليمين التالية: "اقسم بربي ووطني ان اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل السلطة التي اعطيت لي الا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون". - يحضر جلسة القسم رئيس قسم الحراسة ورؤساء المخافر.