المادة 24
مادة 24: يسرح الحرس من الخدمة في الحالات التالية: 1- الصرف من الخدمة لبلوغ السن القانونية او بناء على قرار المجلس التأديبي او لعجز صحي بناء على قرار من اللجنة الصحية المنصوص عنها في المادة /22/ وفي هذه الحال تصفى حقوق المسرح وفقا لنصوص هذا النظام. 2- العزل من الخدمة بقرار من المجلس التأديبي. - ان العزل من الخدمة يفقد الحارس حقه في المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة ويمكن للمجلس التأديبي ان يقرر حرمانه من استعادة محسومات صندوق الصرف من الخدمة. - وفي مطلق الاحوال يسرح حكما من الخدمة رجال فوج الحرس وتصفى حقوقهم وفقا لاحكام هذا النظام عند بلوغهم السن الاتية: - حارس 52 سنة - مراقب 54 سنة - مراقب اول 56 سنة