All legislation

قرار Decision No. 291 24/08/1964

بتصديق نظام المتعاقدين والاجراء في المشروع الاخضر

Type
قرار · Decision
Number
291
Date
24/08/1964
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1964, p. 2523-2527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 291 تاريخ 24/08/1964
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20/2/1964

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10 تموز سنة 1963

بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 9 ايلول سنة 1963 المتعلق باحداث مكتب لتنفيذ المشروع الاخضر لا سيما المادة السادسة منه.

بناء على مشروع نظام المتعاقدين والاجراء الموضوع من قبل اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر.

بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 2188 تاريخ 19/8/1964

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق نظام المتعاقدين والاجراء المرفق بهذا القرار المتلعق بالمشروع الاخضر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب سنة 1964 وزير الزارعة الامضاء: فؤاد نجار