المواد
مادة 1: تعدل المادة 69 من المرسوم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان سنة 1960 بالنسبة الى موظفي مكتب البرق المركزي باضافة الفقرة التالية: "لا تشمل هذه المادة موظفي مكتب البرق المركزي في المديرية العامة لللبرق والهاتف وتطبق عليهم احكام المادة 34 من هذا المرسوم".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الاضاء: فؤاد غصن
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 318 تاريخ 20/2/1970
شرط أخذ موافقة مجلس الوزراء عليه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح