All legislation

مرسوم Decree No. 15117 14/08/1970

تحديد تعويض الساعات الاضافية لموظفي مكتب البريد المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
15117
Date
14/08/1970
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1970, p. 1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15117 تاريخ 14/08/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 69 من المرسوم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان سنة 1960 بالنسبة الى موظفي مكتب البرق المركزي باضافة الفقرة التالية: "لا تشمل هذه المادة موظفي مكتب البرق المركزي في المديرية العامة لللبرق والهاتف وتطبق عليهم احكام المادة 34 من هذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الاضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 318 تاريخ 20/2/1970 شرط أخذ موافقة مجلس الوزراء عليه. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح