All legislation

مرسوم Decree No. 15115 14/08/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في قرية بزبينا - قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
15115
Date
14/08/1970
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1970, p. 1532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15115 تاريخ 14/08/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية بزبينا - قضاء عكار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد عصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي