All legislation

مرسوم Decree No. 15116 14/08/1970

الغاء مركز هاتف بيت شباب

Type
مرسوم · Decree
Number
15116
Date
14/08/1970
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1970, p. 1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15116 تاريخ 14/08/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركز هاتف بيت شباب ويلحق مشتركوه بمركز هاتف بكفيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي