المادة 1
مادة 1: يلغى مركز هاتف بيت شباب ويلحق مشتركوه بمركز هاتف بكفيا.
مرسوم Decree No. 15116 14/08/1970
مادة 1: يلغى مركز هاتف بيت شباب ويلحق مشتركوه بمركز هاتف بكفيا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي