المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية كفرماتا - قضاء الكورة.
مرسوم Decree No. 15114 14/08/1970
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية كفرماتا - قضاء الكورة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 اب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي