All legislation

قرار Decision No. 246 25/08/1973

وقف تصدير جميع انواع الاعلاف والاكسبة

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
25/08/1973
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1973, p. 759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 25/08/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 187/1 تاريخ 23/6/1973 وتعديلاته

المادة 2

مادة 2: يوقف تصدير جميع انواع الاعلاف المركبة والمركزة والجاهزة والحبوب العلفية التي تدخل في تركيبها والاكسبة على اختلاف انواعها والمعدة لتغذية الحيوانات والطيور الداجنة باستثناء الكولزا والكوبرا والبالم والنجير.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/8/1973 وزير الزراعة صبري حماده جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع في 25 آب سنة 1973 بيروت في 25/8/1973 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني