All legislation

قرار Decision No. 396 25/08/1973

تحديد نسبة الربح على السكر الاجنبي

Type
قرار · Decision
Number
396
Date
25/08/1973
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1973, p. 758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 396 تاريخ 25/08/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق لمادة- السكر الاجنبي كما يلي: للجملة 5 % لنصف الجملة 3 % للمفرق 7 %

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة

بيروت في 25 آب سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري