المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق لمادة- السكر الاجنبي كما يلي: للجملة 5 % لنصف الجملة 3 % للمفرق 7 %
قرار Decision No. 396 25/08/1973
مادة 1: عينت الحدود القصوى لنسبة الربح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق لمادة- السكر الاجنبي كما يلي: للجملة 5 % لنصف الجملة 3 % للمفرق 7 %
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة
بيروت في 25 آب سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري