ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على المادة الاولى - البند الثاني من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18 ك2 1955 (تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 8271 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 196/1 تاريخ 29 حزيران 1973 القاضي
بمنع استيراد البطيخ الاحمر اعتبارا من اول تموز 1973
ولاشعار آخر.
بناء على القرار رقم 242/1 تاريخ 20 آب 1973 القاضي
بالسماح باستيراد البطيخ من سوريا.
بناء عل ضرورة المصلحة العامة ومصلحة المستهلك.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 242/1 تاريخ 20/8/1973 على النحو التالي: يلغى القرار رقم 196/1 تاريخ 29 حزيران 1973 المتعلق بمنع استيراد البطيخ الاحمر- ويسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر من الخارج دون اجازة مسبقة اعتبارا من- تاريخه ولاشعار آخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 27/8/1973
وزير الزراعة
صبري حماده
جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام
الساعة-
الحادية عشرة والنصف من يوم الاثنين في 27/8/1973
بيروت في 27/8/1973
قلم مصلحة الديوان
شفيق بشاره