All legislation

قرار Decision No. 92 21/08/1973

تعرفات التخزين في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
21/08/1973
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1973, p. 760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 21/08/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المذكورة في المادة الاولى رقم 62/و تاريخ 20 حزيران 1973 حتى 14/10/1973 وتطبق في هذه الفترة تعرفات الخزن التي كانت سارية المفعول في مرفأ بيروت قبل صدور القرار رقم 85/و تاريخ 12/5/1973

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.

الشياح في 21 آب سنة 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف