المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المذكورة في المادة الاولى رقم 62/و تاريخ 20 حزيران 1973 حتى 14/10/1973 وتطبق في هذه الفترة تعرفات الخزن التي كانت سارية المفعول في مرفأ بيروت قبل صدور القرار رقم 85/و تاريخ 12/5/1973
قرار Decision No. 92 21/08/1973
مادة 1: تمدد المهلة المذكورة في المادة الاولى رقم 62/و تاريخ 20 حزيران 1973 حتى 14/10/1973 وتطبق في هذه الفترة تعرفات الخزن التي كانت سارية المفعول في مرفأ بيروت قبل صدور القرار رقم 85/و تاريخ 12/5/1973
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.
الشياح في 21 آب سنة 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف