The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 In force

المادة 14

المادة 14

يجري الانتخاب بالاقتراع السري, وفقا للوائح الشطب المقررة, على ان يكون الناخب مصحوبا بتذكرة هويته. لا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع الا اسماء المرشحين فقط. اذا تضمنت ورقة الاقتراع عددا من المرشحين يربو على العدد المطلوب , فلا يعتد بالاسماء الاخيرة الزائدة فيها. وجميع الاوراق البيضاء او التي لا تدل دلالة كافية على الاسماء المقيدة فيها او التي تنم عن هوية اصحابها أو الموضوع عليها علامة خارجية او عبارة نابية للمرشحين او لاشخاص اخرين, لا يعتد بها في نتيجة الاقتراع.

المادة 14 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 https://lebaneselegislation.com/law/204411/article/14/