The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 In force

المادة 23

المادة 23

يتولى "الرئيس ":

1 - الاشراف على احوال المسلمين الشيعة ورعاية مصالحهم.

2 - العمل على تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات "المجلس " وله الحق بطلب اعادة النظر مرة واحدة بأي قرار منها لاسباب وجيهة تذكر في طلب الاعادة.

3 - التدخل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على المؤسسات والجمعيات الخيرية العائدة للطائفة.

4 - تعيين متولي الاوقاف , لجانا محلية وافرادا, واستبدالهم, وذلك بناء على اقتراح, اللجنة العامة للاوقاف ".

5 - تعيين المفتين الجعفريين وموظفي دوائر الافتاء الجعفري, والجهاز الديني لدى "المجلس ", وموظفي الملاك الخاص المنصوص عنهم في المادة 70 من هذا النظام.

6 - اقتراح تعيين موظفي الملاك العام المنصوص عنهم في البند 1 من المادة 53 من هذا النظام.

7 - توقيع المخابرات والبيانات باسم "المجلس ".

8 - ممارسة سائر المهام والصلاحيات المناطة به بموجب "القانون" وأحكام هذا النظام, وتلك التي تعهد بها اليه هيئات "المجلس ".

المادة 23 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 https://lebaneselegislation.com/law/204411/article/23/