المادة 23
يتولى "الرئيس ":
1 - الاشراف على احوال المسلمين الشيعة ورعاية مصالحهم.
2 - العمل على تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات "المجلس " وله الحق بطلب اعادة النظر مرة واحدة بأي قرار منها لاسباب وجيهة تذكر في طلب الاعادة.
3 - التدخل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على المؤسسات والجمعيات الخيرية العائدة للطائفة.
4 - تعيين متولي الاوقاف , لجانا محلية وافرادا, واستبدالهم, وذلك بناء على اقتراح, اللجنة العامة للاوقاف ".
5 - تعيين المفتين الجعفريين وموظفي دوائر الافتاء الجعفري, والجهاز الديني لدى "المجلس ", وموظفي الملاك الخاص المنصوص عنهم في المادة 70 من هذا النظام.
6 - اقتراح تعيين موظفي الملاك العام المنصوص عنهم في البند 1 من المادة 53 من هذا النظام.
7 - توقيع المخابرات والبيانات باسم "المجلس ".
8 - ممارسة سائر المهام والصلاحيات المناطة به بموجب "القانون" وأحكام هذا النظام, وتلك التي تعهد بها اليه هيئات "المجلس ".