The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 In force

المادة 27

المادة 27

يتولى "الامين العام":

- تلقي تقارير اللجان وسواها الواجب احالتها على هيئات "المجلس ".

- اعداد التقارير حول الامور التي تعرض على الهيئة العامة "للمجلس ".

- تحضير جداول اعمال جلسات هيئات "المجلس ", بعد عرضها على الرئيس " مع التقارير والاوراق الواردة.

- ضبط محاضر جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية بعد التصديق عليها, اما فيما يعود الى جلسات الهيئة الشرعية فيمكنه ان يعهد بضبط محاضرها الى احد اعضاء تلك الهيئة.

- السهر على تنظيم سجلات "المجلس " وحفظها.

- ممارسة سائر المهام المناطة به بموجب احكام "القانون" وهذا النظام.

و "للامين العام" ان يتسعين في اعماله ومهامه بجهاز موظفي "المجلس ".

عند شغور مركز "الامين العام" يرعى انتخاب بديله من قبل الهيئة الموحدة اما في حال التعذر فالرئيس يكلف احد الاعضاء.

المادة 27 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 https://lebaneselegislation.com/law/204411/article/27/