المادة 32
تجتمع كل من الهيئتين الشرعية والتنفيذية مرة كل شهر على الاقل, وكلما دعت الحاجة. ويتوجب دعوة اي منهما لجلسة بناء على طلب خطي موقع من سبعة اعضاء فيها على الاقل. يكون اجتماع كل من هاتين الهيئتين قانونيا اذا حضره في الجلسة الاولى الاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء الهيئة, ويعتبر الاجتماع قانونيا بمن يحضر من الاعضاء في الجلسة الثانية ان لم يكتمل النصاب في الاولى على ان يشار في الدعوة الثانية لهذا الامر.
وتطبق ذات الاحكام في حال اجتماع الهيئتين كهيئة موحدة في جلسة مشتركة. تتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين من الاعضاء.