The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 In force

المادة 51

المادة 51

كل خلاف مع متولي الاوقاف , لجنة وافرادا تبت به هيئة خاصة تؤلف على الوجه الاتي:

- قاض مدني تختاره الهيئة التنفيذية رئيسا .

- عالم دين تختاره الهيئة الشرعية عضوا .

- مقرر اللجنة العامة للاوقاف عضوا.

يرفع النزاع لدى هذه الهيئة من قبل الفريق ذى المصلحة او الصفة باستحضار خطي بوجه الخصم يقدم الى العضو مقرر "اللجنة العامة للاوقاف ". يبلغ الفريق الثاني نسخة عن الاستحضار وله حق الجواب , وذلك كله وفقا لاصول المحاكمات المدنية لدى محاكم الدرجة الاولى. تستدعي الهيئة الفريقين لجلسة علنية تعقدها للنظر في النزاع, وبعد ختام الجلسة تصدر حكمها بصورة مبرمة. ان هذا الحكم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة سوى اعتراض الغير خلال خمس سنوات من صدوره. تبلغ الاحكام وفقا لاصول المحاكمات المدنية, وتنفذ بواسطة السلطات العامة وذلك بطلب من "الرئيس ".

المادة 51 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 https://lebaneselegislation.com/law/204411/article/51/