The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 In force

المادة 6

المادة 6

في بدء الاثني عشر شهرا التي تسبق موعد انتهاء ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية, تشرع كل من اللجنتين باعداد لائحة الناخبين العائدة لها, على أن تفرغ من ذلك قبل انقضاء خمسة اشهر من ذلك التاريخ.

تعتمد اللجنة المؤلفة من قبل الهيئة التنفيذية لاعداد لائحة الناخبين, بصورة رئيسية, الافادات والقيود لدى الدوائر والهيئات المختصة للتثبت من صفة العضوية في الهيئة العامة "للمجلس ", وفيما يخص ممثلي الجمعيات الخيرية المنصوص عنهم في البند 9 من المادة السادسة من "القانون", فان الجمعية الخيرية غير العائلية وحدها هي التي تملك بواسطة ممثلها حسب نظامها الاساسي ممارسة حق العضوية في الهيئة العامة. وللجنة التحري بكافة الوسائل عن كون الجمعية ما تزال قائمة قانونا حسب نظامها الاساسي لقيدها في اللائحة الانتخابية ولبيان اسم ممثلها فيها.

المادة 6 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 https://lebaneselegislation.com/law/204411/article/6/