The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 In force

المادة 8

المادة 8

لكل عضو في الهيئة العامة "للمجلس " اسقط اسمه من اللائحة الانتخابية المختصة به, الحق بتقديم طلب مرفقا بالوثائق الثبوتية بغية قيد اسمه. ولكل من ورد اسمه في هذه اللائحة, الحق بتقديم الاعتراض على قيد اي اسم فيها يجب تقديم طلب القيد او الاعتراض الى مقرر اللجنة المختصة بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اخر اعلان في الجريدة عن نشر اللائحة. تبت اللجنتان, كل حسب اختصاصها بالطلبات والاعتراضات المقدمة, وذلك بمهلة خمسة واربعين يوما من قفل باب الاعتراض ثم يصار الى نشر اللائحتين المنفتحتين والاعلان عنهما على الوجه المذكور في المادة السابعة ومن هذا النظام, وتصبح هاتان اللائحتان نهائيتين.

المادة 8 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 https://lebaneselegislation.com/law/204411/article/8/