المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 529/1 تاريخ 14/12/967 القاضي باعطاء تعويض مسؤولية شهري الى رؤساء الفروع والردفاء وما فوق في مركز سلامة الطيران المدني, حيث تحذف عبارة "وما فوق" - والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 1 07/07/1969
مادة 1: يعدل القرار رقم 529/1 تاريخ 14/12/967 القاضي باعطاء تعويض مسؤولية شهري الى رؤساء الفروع والردفاء وما فوق في مركز سلامة الطيران المدني, حيث تحذف عبارة "وما فوق" - والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
في 7 تموز سنة 1969 مدير عام النقل رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان صدق 16 آب 1969 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض