المادة 1
مادة 1: الغي نص المادتين 195 و197 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/54 (قانون الجمارك) واستعيض عنه بالاحكام التالية: المادة 195 "يمكن ايداع البضائع الاجنبية مستودعا حقيقيا خاصا في مدن الساحل او الداخل حيث يوجد مكتب للجمارك او في ضواحي هذه المدن. بحالة الغاء المكتب الجمركي الذي يقع في نطاقه المستودع الحقيقي الخاص يقتضي, بصورة الزامية, تسديد قيود هذا المستودع الحقيقي الخاص خلال مدة شهر واحد". المادة 197 - "يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع الحقيقي الخاص واقعة في اطار المدينة المرخص انشاؤه فيها او في ضواحيها. وبوسع مصلحة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين مصالحهما".