المادة 1
مادة 1: عدل النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي, الملحق بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13/10/1953 باضافة المادة التالية بعد المادة 14 منه: المادة 14 مكررة: بعد دخول البضائع الى الغرف المخصصة مسؤولة تجاه الغير وتجاه ادارة الجمارك عن كل نقص او عطل يحصل في هذه البضائع.