All legislation

مرسوم Decree No. 10615 20/08/1975

تعديل النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
10615
Date
20/08/1975
Official Gazette
Issue 71, 04/09/1975, p. 771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10615 تاريخ 20/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي, الملحق بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13/10/1953 باضافة المادة التالية بعد المادة 14 منه: المادة 14 مكررة: بعد دخول البضائع الى الغرف المخصصة مسؤولة تجاه الغير وتجاه ادارة الجمارك عن كل نقص او عطل يحصل في هذه البضائع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي