All legislation

مرسوم Decree No. 10614 20/08/1975

تعديل قيمة الجزاءات النقدية المقطوعة المحددة في المواد رقم 360 و362 و363 و364 و365 و366 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
10614
Date
20/08/1975
Official Gazette
Issue 71, 04/09/1975, p. 770-771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10614 تاريخ 20/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت قيمة الجزاءات النقدية المقطوعة المحددة في المواد رقم 360 و362 و363 و364 و365 و366 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 360 (الفقرة الاولى): 250 ليرة لبنانية بدلا من 50 ليرة لبنانية المادة 360 (الفقرة الاخيرة): 500 الى 5000 ليرة لبنانية بدلا من 100 الى 1000 ليرة لبنانية المادة 362 250 ليرة لبنانية بدلا من 50 ليرة لبنانية المواد 363 و364 و165 و366: 1250 ليرة لبنانية بدلا من 250 ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي