All legislation

قرار Decision No. 798 26/08/1975

تعديل القرار رقم 65-1 تاريخ 8-2-1973 المتعلق بالحليب المعد لتغذية الاطفال

Type
قرار · Decision
Number
798
Date
26/08/1975
Official Gazette
Issue 71, 04/09/1975, p. 775-776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 798 تاريخ 26/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند 4 من المادة الثانية من القرار رقم 65/1 تاريخ 8/2/973 على الوجه التالي: 4- ان يوضع على معلبات الحليب تاريخ الصنع بالحرف النافر او بالطبع الذي لا يمحى الابآلة حادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب سنة 1975 وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان