All legislation

مرسوم Decree No. 13736 30/08/1963

تمديد المهلة المعطاة الى صانعي ومعبئي ومستوردي المواد الغذائية المعلبة والمعدلة بالمرسوم 8616 تاريخ 30-1-1962

Type
مرسوم · Decree
Number
13736
Date
30/08/1963
Official Gazette
Issue 71, 05/09/1963, p. 3837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13736 تاريخ 30/08/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على الفقرة الثالثة من المادة 35 من المرسوم رقم 8377

تاريخ 30/12/1961

بناء على اقتراح وزارات الصحة العامة والاقتصاد الوطني

والزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 8616 تاريخ 30/1/962 والمعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12112 تاريخ 20/2/1963 , لغاية 31 كانون الاول سنة 1963 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم تدعو الحاجة.

الذوق في 30 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا