المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 8616 تاريخ 30/1/962 والمعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12112 تاريخ 20/2/1963 , لغاية 31 كانون الاول سنة 1963 .
مرسوم Decree No. 13736 30/08/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على الفقرة الثالثة من المادة 35 من المرسوم رقم 8377
تاريخ 30/12/1961
بناء على اقتراح وزارات الصحة العامة والاقتصاد الوطني
والزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 8616 تاريخ 30/1/962 والمعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12112 تاريخ 20/2/1963 , لغاية 31 كانون الاول سنة 1963 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم تدعو الحاجة.
الذوق في 30 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا