All legislation

مرسوم Decree No. 8697 22/08/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8697
Date
22/08/1974
Official Gazette
Issue 71, 05/09/1974, p. 1201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8697 تاريخ 22/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

73/10 قضبان وعيدان من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او... الخ: آ- بدون تعديل ب - قضبان ذات مقطع مستدير يبلغ قطره 90 ملليمترا على الاقل, 22 معدة للتجليخ او اعادة التجليخ القيمة معفاة 31 ج - غيرها. 1000 كيلوغرام 5000ق قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 17%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفاقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 22 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح